Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 211

  1. سورة النساء
  2. (٤٣) - وقوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾

وأيديكم منه﴾ [المائدة: ٦]، عندنا أنه مرتب في العضوين كترتيب الوضوء في أعضائه يمسح الوجه أولا ثم اليدين. وبهذا قول الجمهور، وهو ظاهر الآية. واجاز بعضهم فيه ترك الترتيب، واستدل بما وقع في حديث عمار على بعض الروايات من أنه ﵊ مسح كفيه قبل وجهه. والصواب ما قدمناه. والفرض في الوجه إيعابه بالمسح، ويتبع غضونه كما يصنع بالماء، وسيأتي تحديده في آية الوضوء إن شاء الله تعالى.

وأجاز بعضهم ترك تتبع الغضون كالجبين، وهو قول محمد بن مسلمة.

واختلف في استيعاب مسح اليدين، فقال بعضهم: يجزئ المسح وإن لم يصب بعض اليدين، وهو قول سليمان بن داود. وظاهر الآية إيعاب جميعهما حتى لا يترك منهما شيء، وإن كان بعضهم قد استدل بقوله: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾ على أنه يجزئ مسح البعض في ذلك، ورأى أن ((الباء)) في هذه الآية ((كالباء)) في قوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ [المائدة: ٦]، وأنها للتبعيض. وهذا غير صحيح، فإن ((الباء)) لا تدل على شيء من ذلك، وقد قال تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ [الحج: ٢٩]. ولو طاف أحد ببعض البيت لم يجز بإجماع، وفي حد فرض التيمم فيهما خلاف كثير، فقيل: إلى الكوعين، وهو مذهب مالك. وقيل:

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 211 (SanadKitab #133357, hlm. urut 618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.