Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 230

  1. سورة النساء
  2. (٩٢) - (٩٤) - قوله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا﴾ إلى قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل اله فتبينوا﴾

نبيشة؛ وذلك أنه كان يعذبه بمكة، ثم لما أسلم الحارث وجاء مهاجرًا فلقيه عياش بن ربيعة بالحرة، فظنه باقيًا على الكفر فقتله.

ثم جاء فأخبر النبي ﷺ، فشق ذلك عليه فنزلت الآية. فقال رسول الله ﷺ: ((قم فحرر))، وقيل: نزلت في رجل قتله أبو الدرداء، وكان يرعى غنمًا، فقتله وهو يتشهد، وساق غنمه فعنفه رسول الله ﷺ ونزلت الآية. وقيل: نزلت في أبي حذيفة بن اليمان قتل يوم أحد، وقيل غير هذا.

- وقوله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنًا خطئًا﴾:

في هذه الآية بيان ما على قاتل الخطأ من المؤمنين، والقتل عندنا عمدًا وخطأ. واختلف قول مالك في نوع ثالث: وهو شبه العمد، فعنه فيه روايتان، إحداهما: إثباته، وهو قول أبي حنيفة. والأخرى نفيه، ووجه هذه الرواية قوله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنًا خطئًا﴾، فذكر الخطأ المحض، ﴿ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا﴾ فذكر العمد المحض، ولم يذكر ثالثًا.

والخطأ المحض الذي لم يختلف فيه أنه خطأ مثل أن يرمي شيئًا

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 230 (SanadKitab #133357, hlm. urut 637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.