Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 264

  1. سورة النساء
  2. (١٠١) - (١٠٣) - قوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾ إلى قوله: ﴿كتابا موقوتا﴾

شك مما يتوقع فيه الحرج، فغاية القصر أن رفع الحرج خاصة وبقي الإتمام على ما كان عليه من الفضل، ولم يصح عنده أن النبي ﷺ قصر في سفر الأمن وذهب إلى ما روي أ، الصلاة فرضت أربعًا أربعًا. وحجة من ذهب إلى أن القصر أفضل أن في الآية إباحة القصر، وأن النبي ﷺ قصر وحض على التقصير، ولم يكن النبي ﷺ يحض إلا على الأفضل. وحجة من ذهب إلى التخيير ظاهر الآية، وظاهرها التخيير من غير تفضيل، وقد روي هذا القول عن مالك. وقد اختلف الذين أجازوا القصر في صلاة السفر في الضرب الذي أبيح معه القصر ما هو؟ بعدما اتفقوا على أن ثلاثة أيام فما فوقها ضرب في الأرض يجوز معه القصر، فذهب قوم إلى أنه لا يقصر في أقل من مسافة يومين، وهو قول الحسن والزهري، وروي عن مالك.

وذهب قوم إلى أنه يقصر في مسيرة يوم وليلة وهو مروي أيضًا عن مالك. وذهب قوم إلى أنه يقصر في مشي اليوم التام، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر، وذهب قوم إلى أنه يقصر في أربعة برد، وهو قول مالك المشهور عنه، والشافعي وابن حنبل وابن راهويه. واختلف أصحاب مالك في قوله هذا وفي قوله باليوم والليلة هل هو قول واحد أم قولان؟

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 264 (SanadKitab #133357, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.