Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 269

  1. سورة النساء
  2. (١٠١) - (١٠٣) - قوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾ إلى قوله: ﴿كتابا موقوتا﴾

أول الوقت من آخره، كان له قصرها، كما لو سافر أول الوقت.

واختلف إذا نسي صلاة ثم ذكرها في سفر بعد فوات وقتها هل يقصرها أم لا؟ فعندنا أنه يتم؛ لأنها لزمته في الذمة تامة عنه وكأنه ذهب في هذا إلى عموم الآية، إذا لم يخصص صلاة فائتة من غير فائتة. وأما صلاة الخوف فثابتة بقوله تعالى: ﴿إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوًا مبينًا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة﴾ الآية، على التأويل الذي قدمناه فيها. وكذلك أيضًا هي ثابتة بقوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم﴾ الآية على التأويل الأكثر في الآية وهو أنها نزلت في صلاة الخوف خاصة، والقول بإثباتها وبأنها لم تكن مخصوصة بالنبي ﷺ، وهو قول الجمهور. وإن كان الخطاب في الآية له؛ لكن غيره ﷺ لاحق به في ذلك، وذهب أبو يوسف والمزني إلى أن تلك الصلاة كانت خصوصًا للنبي ﷺ؛ لأن إمامة النبي ﷺ لا عوض منها، وإمامة غيره منها العوض، فيصلي الناس بإمامهم طائفة بعد طائفة ولا يحتاج إلى غير ذلك. وحكى ابن القصار عنهما أنهما قالا: صلاة الخوف منسوخة ولا يجوز أن تصلى بعد النبي ﷺ. والدليل على أنها منسوخة تأخيره ﷺ الصلاة يوم الخندق وإلى هدء من الليل ثم قضاها دفعة، فكذلك يفعل مع الخوف، فلو جازت صلاة الخوف لم يكن ليؤخر الصلاة عن وقتها. قال ابن القصار: وهذا قول من لا يعرف النسخ؛ لأنه

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 269 (SanadKitab #133357, hlm. urut 676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.