Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 284

  1. سورة النساء
  2. (١٢٩) - وقوله تعالى: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء لول حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة﴾

الحرام بالذي لا وجه له مما نص الشرع عليه، وأجمعت الأمة على تحريمه فلا ينبغي أن يمضي ولا أن يدخل تحت عموم الآية. وقد اختلف في الصلح على الإنكار، فعندنا جوازه. وعند الشافعي أنه لا يجوز، والحجة لجوازه عموم قوله تعالى: ﴿والصلح خير﴾، ومن له عند رجل دنانير لا يدريان كم هي؟ فهما أن يصلحا على ما شاءا نقدًا فعلى هذا يجوز أن يصالحا على المجهول بالمعلوم. وقال الشافعي: لا يجوز أن يكون المصالح عليه معلوم كالبيع، وحجة الجواز عموم قوله تعالى: ﴿والصلح خير﴾، ومعنى: ﴿وأحضرت الأنفس الشح﴾، قيل هو أن يشح الرجل على المرأة بنفسه، وماله، وبيته. وقيل: الشح هنا منه ومنها.

والأظهر أن اللفظ على عمومه فيكل شح.

(١٢٩) - وقوله تعالى: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء لول حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة﴾:

روي أن هذه الآية نزلت في النبي ﷺ يميله إلى عائشة، والعدل بين النساء بمفهوم هذه الآية مأمور به، وقد قال النبي ﷺ: ((م كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة شقه مائل))، وكان ﷺ يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: ((اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك))، يعني القلب وإلى ذلك أشار تعالى في الآية بقوله: ﴿فلا تميلوا كل الميل﴾. قال المفسرون: أي في الحب

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 284 (SanadKitab #133357, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.