Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 1, halaman 102

  1. البقرة
  2. (١١٥) - قوله تعالى: ﴿ولله المشرق والمغرب﴾ الآية [البقرة: ١١٥]

عمر روى أن النبي ﷺ فعل ذلك، فهو مما يخصص عموم الآية الواحدة ويحفظ عموم الآية الأخرى.

واختلف هل يستحب للمصلي على الراحلة أن يستقبل براحلته القبلة أو لا؟ ففي مذهب مالك ليس عليه ذلك. والحجة في ذلك ظاهر الآية المذكورة. وفي ((البخاري)) عن ابن عمر أنه قال: ((كان النبي ﷺ يصلي في السفر على راحلته حيثما توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل، إلا الفرائض ويوتر على الراحلة)) قال المهلب: هذا الحديث تفسير قوله تعالى: ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ وأن المراد به الصلاة المفروضة وأن القبلة فرض فيها، وتبين أ، القبلة في النوافل سنة لصلاته لها ﵊ في أسفاره على راحلته حيث توجهت به وذهب عبد الله بن عامر بن ربيعة إلى أنها نزلت فيمن اجتهد في القبلة فأخطأ وجاء في ذلك حديث رواه عبد الله بن ربيعة قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر في ليلة مظلمة فتحرى قوم القبلة وعلموا علامات، فلما أصبحوا رأوا أنهم قد أخطأوا. فعرفوا رسول الله ﷺ بذلك، فنزلت هذه الآية: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ [البقرة: ١١٥].

وذكر بعضهم أن النبي ﷺ لم يكن مع القوم في هذا السفر، وهو خطأ. وهذا أيضًا من العموم الخارج على سبب خاص، فلا خلاف أن السبب داخل في حكمها، لكنه عارض ذلك عموم قوله تعالى: ﴿وحيث ما

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 1، ص 102 (SanadKitab #133357, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.