Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 315

  1. سورة المائدة
  2. (٢) - وقوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾

إحرام إلا في الحج خاصة، وهو قول الشافعي خلافًا لمالك ﵀ في أن ذلك لا يجوز إلا للمترددين على مكة كالحطابين وأصحاب الفواكه.

(٢) - وقوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾:

أمره تعالى هنا بالصيد أمر إباحة بإجماع، وقد اختلف أهل الأصول، الذين يقولون: الأمر للوجوب، في الأمر إذا ورد بعد الحظر هل هو كما لو ورد ابتداء أم يؤثر فيه تقدم الحظر عليه فلا يكون إلا للإباحة؟ ومن يقول بتأثير الحظر يحتج بهذه الآية. ولا حجة في ذلك لأن ما اقترن بهذا الأمر من القرائن دل على أنه على الإباحة، وإنما كلامنا فيما لم تقترن به قرينة. ونص هذه الآية إباحة الصيد لغير المحرم. ودليل خطابها منعه للمحرم. فأما إباحته لغير المحرم فلا خلاف فيه؛ إذ اصطياده لحاجة إليه. وأما للهو فاختلف فيه، فكرهه مالك، وأباحه أحمد لعموم قوله

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 315 (SanadKitab #133357, hlm. urut 722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.