الشاة إذا قطعت وظهر الدم في اللحم، فقال مالك مرة: حرام، جعل الإباحة فيه ما يظهر لأن اتباعه من العروق حرج. وقال مرة: حلال؛ لقوله سبحانه: ﴿أو دمًا مسفوحًا﴾ [الأنعام: ١٤٥]. واختلف في دم ما لا يحتاج إلى ذكاة وهو الحوت، فالمشهور عن مالك أنه نجس حرام، وقال أبو الحسن القابسي: ليس بنجس، وحمل قول مالك في غسله على الاستحسان فعلى ذلك يكون حلالًا. والقول الأول أحسن؛ لأن الحوت كالمذكى من حيوان البر، فلما كان الدم حرامًا مع وجود الذكاة كان حرامًا من الحوت؛ لعموم قوله تعالى: ﴿والدم﴾؛ لأن الدم محرم بغير علة، فإن كان سائلًا جاريًا كما يكون في بعض الحوت كان كالمسفوح من حيوان البر، إن كان غير سائل ولا جارٍ جرى لخلاف في مثله من البري. ويختلف فيما كان في الدم مما ليس له نفس سائلة من
Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس
Baca Juz 2, halaman 321
Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 321 (SanadKitab #133357, hlm. urut 728)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.