Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 372

  1. سورة المائدة
  2. (٦) - وقوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾

رحمه الله. وهذا هو الصحيح؛ لأنهما ليسا من الوجه؛ لأن الوجه من المواجهة. والمواجهة لا تكون بالأذنين.

واختلف عندنا في مسحهما هل هو واجب أم سنة؟

فعن مالك روايتان، فوجه الوجوب أنهما من الرأس، فوجب مسحهما لأنهما داخلتان في عمو قوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾. وذكر بعض أصحاب مالك أن الخلاف في ذلك إنما هو في ظاهرهما وأما باطنهما فلا خلف في أنه سنة.

وقد اختلف في المسح على العمامة والخمار أو نحو ذلك مما يحول دون الرأس: فذهب مالك ومن تابعه إلى أنه لا يجوز ذلك، وأجازه داود وابن حنبل والشافعي في أحد قوليه، وجماعة من السلف سواهم، لآثار واردة في ذلك وقياسًا على الخفين. والصحيح مذهب مالك؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ ومن مسح على حائل فلم يمسح على رأسه، وما جاء من الآثار عن النبي ﷺ فلعله ذلك لعذر، أو لتجديد من غير حدث فلا حجة فيها.

واختلف فيما طال من شعر الرأس للرجل والمرأة، وزاد على قدر الرأس هل على صاحبه أن يمسحه في الوضوء أم لا؟

والروايتان عن مالك، فوجه القول بأن ليس عليه مسحة أن شعر

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 372 (SanadKitab #133357, hlm. urut 779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.