Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 381

  1. سورة المائدة
  2. (٦) - وقوله تعالى: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾

يمسح على الآخر ويغسل المخلوع عنه الخف أم لا؟ على قولين في المذهب. ودليل القول بأن ذلك لا يجوز قوله تعالى: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾.

واختلف في المسح على الجوربين غير المجلدين: فلم يجزه الأكثر. وأجازه ابن حنبل، ودليل القول الأول قوله تعالى: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾، فعم كل حائل. هكذا ذكر أهل مسائل الخلاف، واحتجوا عليها بالآية على ما ذكرناه. واختلف في الرجل يدخل رجليه في الماء دون أن يمر يديه عليهما هل يجزئ ذلك عن غسلهما في الوضوء أم لا؟ فلم يجزه الأكثر من العلماء. وأجازه قوم منهم الحسن بن أبي الحسن البصري وحجة القول الأول القراءة بالنصب، وأن الغسل لا يكون في اللغة إلا مع إمرار اليد، والقراءة بالخفض أيضًا على قول من يقول المراد بذلك المسح باليد مع الماء، فذكر الله تعالى المسح خاصة والمراد به مع الماء فلا يجوز أن يقتصر على الماء دون المسح لذلك، وإلى نحو هذا أشار الطبري.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 381 (SanadKitab #133357, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.