Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 398

  1. سورة المائدة
  2. (٣٣) - وقوله تعالى: ﴿أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف﴾

فقيل: لا ينزل منها على كل حال، ولا يصلي عليه. وقيل: يصف خلف الخشبة ويصلي عليه. والقولان لابن الماجشون. وقيل: ينزل ويصلي عليه، وهو قول سحنون. واختلف قوله: هل يعاد للخشبة ليذعر به أهل الفساد أم لا؟ على قولين. واختلف في بقائه مصلوبًا؟ فقيل: ينزل بعد ثلاث، قاله أبو حنيفة وأصحابه؛ لأن إبقاءه بعد ذلك عندهم مثلة. وقال أصبغ: لا بأس أن يخلي بينه وبين بنيه وأهله ينزلوه ويصلي عليه ويدفن. وحجة هذا القول أن الصلب الذي ذكره الله تعالى قد حصل وما كان بعد ذلك، فلا معنى له. والجمهور على أنه لا ينزل حتى تأكله السباع والكلاب ولا يترك أهله لدفنه ولا يتركون أن ينزلوه، وهو ظاهر الآية.

(٣٣) - وقوله تعالى: ﴿أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف﴾:

معناه: أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى، واختلف إن لم تكن له اليد اليمنى، فقال أشهب: تقطع يده اليسرى ورجله اليسرى. وقال ابن القاسم: تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى حتى يكون القطع من خلف كما قال الله تعالى، وهذا القول أظهر على مقتضى الآية. واختلف في حد القطع من اليد، فقيل: من الرسغ. وقيل: من الأصابع وهو المروي عن علي. واختلف

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 398 (SanadKitab #133357, hlm. urut 805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.