Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 404

  1. سورة المائدة
  2. (٣٤) - وقوله: ﴿إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم﴾

أنهم يغفر لهم كل شيء، ولا يطالبون به. وقد اختلف في المحارب إذا امتنع فأمنه الإمام على أن ينزل. فقيل: أن له الأمان، ويسقط به حد الحرابة. وقيل: لا أمان له ويقام عليه الحد، وهو قول ابن الماجشون، والقول الأول أظهر؛ لأن هذا المحارب تاب قبل أن يقدر عليه فوجب أن تقبل توبته؛ لقوله تعالى: ﴿إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم﴾. واختلف في القاطع في المصر هل يكون كالقاطع في الفيافي محاربًا أم لا؟ فعن مالك في ذلك روايتان، أحدهما: أنه محارب، والأخرى أنه لا يعد محاربًا. وحجة القول الأول بأنه محارب عموم قوله تعالى: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله﴾ الآية، ولم يباشر القتل فإن جميعهم عندنا يقتل.

وقال الشافعي: لا يقتل إلا من باشر القتل، ودليلنا عليه عموم الآية: ولا يجوز عندنا لولي الدم أن يعفو عن المحارب إذا أخذ قبل التوبة خلافًا لمن يحكي عنه أن عدوه جائز؛ لقوله سبحانه: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله﴾ بخطاب الآية. وقد اختلف في

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 404 (SanadKitab #133357, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.