Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 412

  1. سورة المائدة
  2. (٣٨)، (٣٩) - قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله﴾ إلى قوله: ﴿فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم﴾

((لعن الله السارق يسرق بيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده)).

- وذهب قوم إلى أنها لا تقطع في أقل من ثلاثة دراهم.

- وذهب قوم إلى أنها لا تقطع في أقل من أربعة دراهم.

- وذهب قوم إلى أنها لا تقطع في أقل من خمسة دراهم.

- ومنهم من قال: لا تقطع في أقل من عشرة دراهم.

- ومنهم من قال: لا تقطع في أقل من أربعين درهمًا.

- ومنهم من قال: لا تقطع في أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وهذا قول مالك ومن تابعه، وهو أصح الأقوال وأجراها مع ظواهر الآثار المخصصة لما يقتضيه عموم الآية. والحديث الذي احتج به أهل الظاهر متأول على غير ما رواه، وهو يحتمل وجهين: إما أن يريد بالبيضة بيضة الحديد، وبالحبل حبل السفينة. وإما أن يريد بقوله ذلك التحقير والتقليل لسرقة السارق وإن كان يسرق كثيرًا كما قيل في العقيقة:

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 412 (SanadKitab #133357, hlm. urut 819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.