Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 419

  1. سورة المائدة
  2. (٣٨) - وقوله تعالى: ﴿فاقطعوا أيديهما﴾

﴿وادخل يدك في جيبك﴾ [النمل: ١٢] يدل على ذلك، لأنه ممتنع أن يدخل يده إلى المرفق، وإن كان يقع على ذلك كله. وإذا قلنا: إنه يقطع من الكوع فبأي يد يبدأ اليمنى باليسرى؟ فذهب الجمهور إلى أنه يبدأ باليمنى. وذهب بعضهم إلى أن الابتداء باليسرى، والآية محتملة للقولين إلا أنه قد جاء عن النبي ﷺ في ذلك ما بين المراد بذلك، وذلك أنه ﵊ ابتدأ في القطع باليمنى، ويزيد هذه وضوحًا قراءة من قرأ: ﴿فاقطعوا أيمانهما﴾. واختلف على القول بأن تقطع اليمنى أولًا إن سرق ولا يمنى له. فقال مالك: تقطع رجله اليسرى، ثم عرضت عليه المسألة مرة أخرى فمحاها، وتأول قول الله تعالى: ﴿فاقطعوا أيديهما﴾. وقال ابن القاسم: وقول الأول أحب إلي، وإن كانت يد السارق اليمنى شلا، فالقول فيها كالقول إذا لم يكن له يد يمنى ولا تقطع منه اليد الشلاء؛ إذ لا منفعة فيها كالقصاص. وقال الزهري وأبو إسحاق وأبو ثور: تقطع لأنها يد. قال ابن المنذر: وليس لقول من خالف ظاهر الكتاب معنى.

وقد اختلف في السارق يسرق مرة بعد مرة، فذهب مالك رحمه الله

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 419 (SanadKitab #133357, hlm. urut 826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.