وذلك لا يجوز باتفاق. وكذلك يظهر من قوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾، وتخصيصه النهي عن القتل أن الصيد دون قتل غير المنهي عنه. وهذا الاحتمال يدفعه قوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا﴾ [المائدة: ٩٦]، فعم. وتحتمل الآية وجهًا يخرج به عن ذلك الاحتمال، وهو أن المعنى: لا تصيدوا فيكون منكم للصيد قتل كما قال: ((على لا حب لا يهتدي بمنارة))، أي: ليس ثم منار يهتدى به، وهذا أحسن, وكيفما كان فيه النهي عن قتل الصيد. وظاهر ما في هذه الآية من العموم أيضًا يقتضي أن لا يقتل في الحرم، ولا في الإحرام من نوع ما يصاد من أي شيء كان مما يؤذي أو لا يؤذي، ومما يؤكل أو لا يؤكل، إلا أنه قد جاء عن النبي ﷺ ما يقتضي تخصيص ذلك العموم، وهو قوله ﵊: ((خمس فواسق تقتل في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور)). وهذه
Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس
Baca Juz 2, halaman 490
Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 490 (SanadKitab #133357, hlm. urut 897)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.