Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 496

  1. سورة المائدة
  2. (٩٥) - قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾

في ذلك فعليه الدليل. وذهب قوم إلى أن المعنى متعمدًا للقتل ناسيًا للإحرام، قالوا: فهذا الذي يكفر، وأما من قتله متعمدًا ذاكرًا لإحرامه فهو أعظم من أن يكفر، وهذا قول ابن جريج وابن زيد ومجاهد. وقال مجاهد وابن جريج قد حل ولا رخصة فيه. وذهب بعضهم إلى أنه قد أبطل حجته، والقول الأول أصح وأليق بألفاظ الآية.

- وقوله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ [٩٥]:

من قرأ ﴿فجزاء مثل﴾ بإضافة الجزاء إلى مثل، ففيه قولان: أحدهما أن التقدير فعليه جزاء ما قتل أي قضاؤه وغرمه. ودخلت لفظة مثل كما دخلت في قولهم: ((أنا أكرم مثلك)) وهم يريدون أنا أكرمك. وجزاء على هذا القول مصدر مضاف إلى المفعول وهو ما قتل؛ إلا أنه فضل بين المضاف والمضاف إليه مثل الزائدة. وقال بعضهم في هذا الوجه: أن الجزاء اسم لا مصدر بمعنى، مثل كأنه قال: مثل مثل ما قتل. ومثل هذا قوله تعالى: ﴿أو من كان ميتًا فأحييناه وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها﴾ [الأنعام: ١٢٢]، التقدير: كمن هو في الظلمات. وعلى هذا القول لا يكون للمثلية حكم في

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 496 (SanadKitab #133357, hlm. urut 903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.