Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 499

  1. سورة المائدة
  2. (٩٥) - قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾

صارت كالمذكورة، فلا ينبغي حمل الآية على غيرها. قال ابن القصار: والجواب أن قوله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾، المراد به المقتول، ولو اقتصر عليه ولم يقيده بالنعم لكان الواجب في الظبي ظبيًا، وفي النعامة نعامة، وفي بقرة الوحش بقرة وحش، فلما قال: ﴿من النعم﴾. وجب أن يكون الجزاء مثل المقتول من النعم لا من غيره، ومثله من النعم ليس هو القيمة والمماثلة ظاهرة من طريق الخلقة متحققة وما طريقتها القيمة، فطريقتها الاستدلال ولما خص الله تعالى النعم من سائر الحيوان، علم أن المراد المثل من طريق الخلقة والصورة من النعم دون القيمة، ولم يقبل منه مثل ما قتل من الدراهم. وقد يراد بالآية الحقيقة في موضع والمجاز في آخر، فيكون المثل من النعم في قتل ما قتل كالغزال والنعامة وبقر الوحش ومما لا مثل له القيمة، وإنما يتناهى إذا كان في حالة واحدة، فأما في حكمين فلا. واختلف فيما لا مثل له من النعم ما على قاتله كالحمام فما دونه من سائر الطير والوحش كالأرنب واليربوع والصقر والبازي والسماني والدجاج ونحو ذلك، فالواجب على قول أبي حنيفة في ذلك القيمة. وحجته ما قدمناه من تأويل في الآية. وقيل: يجب في حمام مكة شاة وما سوى ذلك ففيه الاجتهاد، وهو قول مالك وأحد قولي ابن

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 499 (SanadKitab #133357, hlm. urut 906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.