للمحرم وإن صيد لمحرم، إلا أن يصاد من أجله فلا يجوز له أكله. وهذا أيضًا مروي عن مالك رحمه الله تعالى. قال بعضهم: والأكثر على إباحته، وقد روي عن جابر أنه قال: عقر أبو قتادة حمارًا وحشيًا، ونحن حرم وهو حلال فأكلنا منه ومعنا رسول الله ﷺ. وروي عن جابر أيضًا أنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((لحم صيد البحر حلال لكم وأنتم محرمون ما لم تصيدوه أو يصد لكم))، وغير أن من حرمه تعلق بظاهر الآية قوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا﴾، وعمومه يتناول الاصطياد والمصيد نفسه لوقوع الاسم عليهما. ومن أباحه ذهب إلى أن الحيوان إنما يسمى باعتبار الاستصحاب الاسم السابق. وقد اضطربت الروايات في حديث الصعب بن جثامة هل كان الذي أهدى إلى رسول الله ﷺ فرده لحم حمار وحش أو حمار وحش حيًا؟ فروى مالك ﵀ أن الذي أهدي إليه حمار وحش، وروى غيره أنه كان لحم
Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس
Baca Juz 2, halaman 523
Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 523 (SanadKitab #133357, hlm. urut 930)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.