Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 3, halaman 18

  1. سورة الأنعام
  2. (١٢١) - وقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إنه لفسق﴾

[النساء: ٢٢] والباطن الربا. وقال ابن زيد: الظاهر التعري الذي كانت العرب تفعله في طوافها والباطن الزنا. وقيل: الظاهر الأعمال والباطن المعتقد. وهذا القول جار على العموم.

(١٢١) - وقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إنه لفسق﴾:

هذه الآية نزلت على سبب وهو أن قومًا أتوا النبي ﷺ فقالوا: أنأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله. فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى قوله تعالى: ﴿إنكم لمشركون﴾. ذكره الترمذي في رواية ابن عباس عن النبي ﷺ. والحديث مرسل فيحتمل أن تقصر الآية على سببها فيقتضي تحريم الميتة خاصة وذكر السبب في تحريمها وهو ترك ذكر اسم الله فتكون الآية محكمة باتفاق. ويحتمل أن يحمل على العموم في كل ما لم يذكر اسم الله عليه فيدخل تحت ذلك سواء الميتة من ذبائح أهل الكتاب إذا لم يذكروا اسم الله عليها وإذا ذكروا علها غير اسم الله. وذبائح المسلمين إذا لم يذكروا اسم الله عليها نسيانًا أ, عمدًا ومن الناس من قصر الآية على ذبائح أهل الكتاب. وقيل: هي منسوخة بقوله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ [المائدة: ٥]. ومنهم من حملها على ترك التسمية من المسلمين.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 3، ص 18 (SanadKitab #133357, hlm. urut 962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.