Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 3, halaman 46

  1. سورة الأعراف
  2. (٢٧) - وقوله تعالى: ﴿إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم﴾

ما عداهما لا تجب مواراته. ورأى إن إطلاق اللفظ إنما يقع على القبل والدبر، وأما المرأة فقصتها أخرى. وقد قال تعالى فيهن: ﴿ولا يبدين زيتنهن إلا ما ظهر منها﴾ [النور: ٣١]. وقيل العورة منه السوءتان والفخذان وهو قول بعض أصحاب مالك. وقيل ما بين السرة والركبة هي العورة وهو المشهور في المذهب وبه يقول الشافعي وأبو حنيفة وقيل من الركبة إلى الفخذ مع السرة عورة. والحجة لما في المذهب ما جاء في الحديث المبين لكتاب الله تعالى من قوله ﵊: ((ما بين السرة والركبة عورة)) وقوله ﵊ لجرهد: ((غط فخذك فإن الفخذ عورة)) وإن كان قد جاء عن ﵊ ما يعارض ذلك ولكنه ضعيف. وأما عورة المرأة فسنتكلم عليها في سورة النور.

(٢٧) - وقوله تعالى: ﴿إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم﴾:

استدل بعضهم بهذه الآية على أن الجن لا يرون لقوله: ﴿من حيث لا ترونهم﴾. قال ومن قال إنهم يرون فهو كافر. وقيل جائز أن يروا لأن الله تعالى إذا شاء أن يريهم كشف أجسامهم حتى ترى. وقد جاءت في رؤيتهم أخبار صحاح.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 3، ص 46 (SanadKitab #133357, hlm. urut 990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.