Lewati ke konten

Kitab: An-Nazharul Fasih 'inda Madha'iqil Anzhar fil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن عاشور

Baca halaman 198

  1. كتاب النكاح
  2. باب النهي عن نكاح المتعة

توقف الشارحون في مطابقة هذا الحديث للترجمة، وتكلفوا لبيان وجه المطابقة.

والذي عندي: أن وجه المطابقة أن صفية كانت أَمَة لرسول الله ﷺ ثم صيَّرها زوجاً وجعل عتقها صداقها، فهو مطابق لقوله في الترجمة: «ومن أعتق جارية ثم تزوجها» فإن رسول الله ﷺ لما حجبها بعد أن كانت غير محجوبة قد نقلها من حال الإماء إلى حال أمهات المؤمنين.

* * *

باب ما يُتَّقَى من شؤم المرأة [٧: ١٠، ١٤]

انظر ما حررته في حديث مالك ﵀ في كتابي كشف المغطى.

* * *

باب ﴿وأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾

وقع فيه قول رسول الله ﷺ لأم حبيبة [٧: ١٢، ١١]:

(«فلا تعرضن عليّ بناتكُنَّ ولا أخواتِكُنَّ»).

نهاهُنَّ عن ذلك لعدم جدواه، فالخوض فيه إضاعة لنفيس الوقت: فالنهي هنا ليس نهي تكليف، ولكنه مستعمل في الإرشاد، كما تستعمل صيغة الأمر في الإرشاد والمشورة، فليس النهي نهي تحريم ولا كراهة؛ إذ لا تترتب على المنهي مفسدة ولا ما يشبهها.

* * *

باب النهي عن نكاح المتعة

وقع فيه قول عكرمة [٧: ١٦، ١٣]:

(إنَّما ذلك في الحال الشَّديدة وفي النِّساءِ قِلَّةٌ).

معناه في شدة العزبة وحين يكون ما معهم من أزواجهم قليلاً في الجهاد والسفر؛ إذ يقل أن يخرج الرجل معه زوجته يريد أنه رخصة.

Rujukan halaman ini: النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح، ص 198 (SanadKitab #133359, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.