Lewati ke konten

Kitab: An-Nazharul Fasih 'inda Madha'iqil Anzhar fil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن عاشور

Baca halaman 206

  1. كتاب الطلاق
  2. باب من أجاز طلاق الثلاث

كتاب الطلاق

بابا إذا طُلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق

وقع فيه قول أنس بن سيرين [٧: ٥٢، ١٩]:

(قُلت – لابن عمر: تُحتسب ... قال: أرأيت إن عجز واستحمق).

قوله: «إن عجز» لم يُبْدِ الشارحون في تفسيره معنى ترتاح له النفس؛ إذ لا علاقة للعجز بأحكام الطلاق.

والذي يظهر لي أنه يحتمل معنيين:

أحدهما: ليس قوله: «إن عجز» قسيماً لقوله: «أو استحمق» بل جزءاً منه، أي إن عجز عن إمساك غضبه فاستحمق فطلق امرأته؛ فإنها تُعدُّ عليه طلقة ولا يعذر بحمقه، فكذلك إذا طلَّق في الحيض تحسب عليه تطليقة ولا يعذر، وهذا المعنى لم يذكره أحد.

الثاني: أن يكون قسيماً، وتكون (الواو) بمعنى (أو) التقسيمية، فالمراد من العجز الجهل، وهذا الوجه الثاني قاله الكوراني وهو تكلف.

* * *

باب من أجاز طلاق الثلاث

وقع فيه قول البخاري [٧: ٥٤، ٧]:

(وقال الشَّعبيُّ: ترثه، وقيل لابن شبرمة: أتزوَّج إذا انقضت العدَّة؟ قال: نعم، قال: أرأيت إن مات الزَّوج الآخر فرجع عن ذلك).

حكى البخاري هذه المناظرة بين الشعبي وابن شبرمة باختصار.

وحاصلها: أن الشعبي قال في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً أو يطلقها طلقة صادفت آخر الثلاث: إنها ترثه إذا مات في مرضه ذلك ولو خرجت من العدة، فألزمه ابن شُبرمة بأنها إذا خرجت من العدة قد تتزوج زوجاً آخر فيموت هذا الثاني فترثه ولم يزل مطلقها الأول مريضاً فيموت فترثه؛ لأن الشعبي جعل سبب ميراثها إياه أن

Rujukan halaman ini: النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح، ص 206 (SanadKitab #133359, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.