Lewati ke konten

Kitab: An-Nazharul Fasih 'inda Madha'iqil Anzhar fil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن عاشور

Baca halaman 210

  1. كتاب النفقات
  2. باب حبس الرجل قوت سنة على أهله

كتاب النفقات

باب وجوب النفقة على الأهل

وقع فيه قول أبي صالح [٧: ٨١، ١٠]:

(قَالُوا: يا أبا هُرَيْرَةَ سمعت هذا مِنْ رسُول الله ﷺ؟ قَالَ: لا، هذا مِنْ كِيسِ أبي هُريرةَ).

وقد اختلف في محمل كلام أبي هريرة فقيل بحمله على ظاهره، أي أنه لم يسمع من رسول الله ﷺ زيادة «تقول المرأة: إما أن تُطْعِمني وإما أن تطلقني ... » إلخ، فتكون نهاية كلام النبي ﷺ هو قوله: «وابدأ بمن تعول»، ويكون ما زاده تعليلاً للحكم الذي تضمنه اللفظ النبوي.

ويؤيد هذا الظاهر سؤال السامعين أبا هريرة عن هذه الزيادة، أسمعها من رسول الله أم لا؟ لأن السؤال ما نشأ إلا عن غرابتها وعدم سماعها من غيره.

وقيل بحمله على الإنكار على السائلين، فيكون استعمال الخبر في ضد مدلوله، بناء على اعتقاد المخاطب لينتقل من ذلك إلى إنكار اعتقاده، فيكون كناية مراداً بها اللازم وحده، والقرينة على تعيين المراد هو السياق.

وعلى هذا المحمل حمله كثير من العلماء منهم ابن العربي في أحكام القرآن؛ إذ قال: (وفي البخاري عن النبي ﷺ «تقول لك المرأة: أطعمني .... ») إلخ.

وقد رواه الدارقطني عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، وإن كان هذا خلاف ظاهر قول أبي هريرة؛ لأن مقام التحديث ليس مقام تهكم.

* * *

باب حبس الرجل قوت سنة على أهله

وقع فيه قول مالك بن أوس بن الحَدَثَانِ ﵁[٧: ٨٢، ٩]:

(فأقبلَ عُمرُ على عليٍّ وعبَّاس، فقال: أنشُدُكَمَا باللهِ هل تعلمان أنَّ رسول الله ﷺ قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك).

Rujukan halaman ini: النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح، ص 210 (SanadKitab #133359, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.