Lewati ke konten

Kitab: Idhahul Masalik ila Qawa'idil Imam Malik (al-Ghiryani) · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 165

  1. قاعدة (١١٤) الأصل بقاء ما كان على ما كان

النقض، هل يفوت النقض بالبيع ويأخذ الشفيع الشفعة بما ينوبها من الثمن، أو لا تفوت الأنقاض بالبيع، وللشفيع أخذها بالشفعة من يد مشتريها من مشتري الدار الناقض لها؟

فعلى أنها بيع تفوت الأنقاض بالبيع، وعلى أنها استحقاق لا تفوق بالبيع وعليه من ابتاع شقصاً قد بذره البائع، هل يدخل البذر في الشفعة، وهو الأصح، أو لا؟ وكذا إن بذره المبتاع ولم ينبت، فعلى أنها بيع فللشفيع، وعلى أنها استحقاق فللمبتاع.

وعليه الوصي إذا ترك الأخذ بالشفعة لمن إلى نظره، والأخذ نظر.

تنبيه:

قالوا: ولا يلزم المفلس أن يشفع وإن كان في الأخذ بالشفعة ربح، لأنه تكسب وتجر وهو غير لازم، ولأنه تلزمه العهدة بالشفعة.

والجاري على أنها استحقاق اللزوم فانظره.

قاعدة (١١٣) المصنوع هل يكون قابضاً للصنعة وإن لم يقبضه ربه أو لا يستقل بقبض الصنعة إلا بقبض ربه

وعليه خلاف ابن المواز وابن القاسم في وجوب الأجرة إذا ثبت ضياع المصنوع.

قاعدة (١١٤) الأصل بقاء ما كان على ما كان

فإذا اختلفا في القبض فالقول قول البائع في الثمن، والمبتاع في

Rujukan halaman ini: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني، ص 165 (SanadKitab #133360, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.