Lewati ke konten

Kitab: Idhahul Masalik ila Qawa'idil Imam Malik (al-Ghiryani) · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 174

  1. قاعدة (١٢٤) الانتشار هل هو دليل الاختيار أم لا

وُجد العبد، هل يرجع إلى ما كشف الغيب ويلزم المشتري، ولا ينقض البيع؟ أو يلزم البائع، وقد انتقض البيع، قولان للخمي ومحمد، وهما على القاعدة.

قاعدة (١٢٣) إذا جرى الحكم على موجب التوقع هل يرتفع بالوقوع لأنه

تحقيق، والتوقع كالإيقان، أو لا، لأنه نفذ. قولان للمالكية

وعليها الزرع يغرم قيمته، ثم يعود، والسن يغرم عقلها ثم تنبت، والعين يغرم قيمتها ثم توجد، وعليه لو انقطع ماء الرَّحى المكتراة ففاسخه الكراء وهو يرى أنه لا يعود عن قرب، فعاد، هل يمضي الفسخ كحكم مضى، أو ترجع الإجارة على حالها؟

واستحسن اللخمي أن تعود للخطأ في التقدير، وقد مرت نظائرها أول الكتاب.

قاعدة (١٢٤) الانتشار هل هو دليل الاختيار أم لا

وعليه الخلاف في حد المكره على الزنا، ثالثها حُدَّ، بخلاف المكرهة.

Rujukan halaman ini: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني، ص 174 (SanadKitab #133360, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.