Lewati ke konten

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني · الونشريسي

hlm. 112

  1. قاعدة (٦٥) اليد الواحدة هل تكون قابضة دافعة أم لا

ما ذكرناه من فقد الضمان للمنافع، بخلاف الأعيان التي تُضمن بالقبض، مع كون القبض لما يُستلحق من المنافع غير حاصل الآن.

وذُكر بأن الشيخ أبا القاسم السيوري- رحمه الله تعالى- ورد جوابه بموافقة ما ذهب إليه، طرداً لأصل المذهب، ورأى أن سُكنى الساكن حيازة وقبضٌ يوجب ترجيح جانبه، كما يترجح بقبض الأعيان.

قاعدة (٦٤)

المخاطب هل يدخل تحت عموم الخطاب أم لا

وعليه عزلُ الوكيل عن نفسه، ومن في ولايته، أو يُتهمُ عليه والوصيُ يشتري من مال يتيمه، وهي قاعدة:

قاعدة (٦٥)

اليد الواحدة هل تكون قابضة دافعة أم لا

وقاعدة: اعتبار جهتي الواحد فيُقدر اثنين

فلذلك يتولى طرفي العقد في النكاح والبيع، ويرث الأب مع البنت بالفرض والتعصيب، ويشفع من نفسه.

Rujukan halaman ini: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني، ص 112 (Shamela #133360, hlm. urut 58)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.