Lewati ke konten

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني · الونشريسي

hlm. 60

  1. قاعدة (٧) الظن هل ينقض بالظن، أم لا

تُقض حتى قدم، وإذا أحضر ضامن الوجه مضمونه بعد الحكم وقبل الغُرم، وإذا بتَّل في مرضه تبرُّعاً ثم صح، وإذا لم يعلم السيد بنكاح عبده حتى باعه، أو الزوج بتبرع زوجته بأكثر من الثلث، حتى تأيمت، وغير ذلك.

تنبيه:

لم يختلفوا إذا زال العيب قبل الرد ألا ردَّ، كما لم يختلفوا، إذا بطلت رائحة الطيب، أنه لا يباح بعد الإحرام، لأن حكم المنع قد ثبت فيه، والأصل استصحابه، وليس من هذا الأصل نكاح المُحرم، والموافق لنداء الجمعة، لأن المنع فيهما لنفس الإحرام والوقت، لا لأمر بأن عدمه، قاله ابن رشد.

وانظر إذا تحمل الأب بالصداق عن ابنه في مرضه وفرَّعنا على أحد قولي مالك بفساد النكاح، ثم صح الأب، هل يجري فيه من الخلاف ما في نكاح المريض إذا صح، أو لا. في ذلك نظر واضطراب.

قاعدة (٧)

الظن هل يُنقضُ بالظن، أم لا

وعليه تغير الاجتهاد في الأواني والثياب والقِيلة (والحكم) والفتوى.

Rujukan halaman ini: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني، ص 60 (Shamela #133360, hlm. urut 6)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.