Lewati ke konten

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني · الونشريسي

hlm. 128

  1. قاعدة (٨٣) بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم

أغلى ثمناً من المسلمة، فقال: إذا اشترط كونها نصرانية فوجدها مسلمة والأمر كذلك عندهم، فإن له الرد. وأنا أستعظم أن أجعل الإسلام عيباً.

قاعدة (٨١) البتة هل تتبغض أم لا

وعليه صحة الاستثناء، واختلاف الحكمين إذا قضى أحدهما بواحدة والآخر بالبتة، هل تلزمه واحدة أو لا؟ وإذا شهد واحد بواحدة وآخر بالبتة، هل تلزمه واحدة ويحلف على البتات، أو يحلف على تكذيب كل واحد منهما ولا يلزمه شيء؟ قولان على الأصل والقاعدة.

قاعدة (٨٢) النظر إلى الجزاف هل هو قبض أم لا

وعليه في بيعه قبل قبضه قولان.

قاعدة (٨٣) بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم

فعلى الأول يصح النكاح والصرف، إذ لا عقد يُخاف من جريان

Rujukan halaman ini: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني، ص 128 (Shamela #133360, hlm. urut 74)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.