Lewati ke konten

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني · الونشريسي

hlm. 133

  1. قاعدة (٨٧) من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد

وإذا اشترى قوم قلادة ذهب على النقد وفيها لؤلؤ فلم ينقدوا حتى فُصْلت وتقاوموا اللؤلؤ وباعوا الذهب، فلما وضعوا أرادوا نقض البيع لتأخير النقد. قال ابن المواز عن ابن القاسم لا يفسد ذلك، لأنه باع على النقد ولم يرض بتأخيرهم، إنما هو رجل مغلوب، وجودها سحنون.

ومن تُصدق عليه بصدقة، فقام يطلبها فمنعه المتصدق، من قبضها، فخاصمه فيها فلم يقبضها حتى مات المتصدق أو فلس، فإنه يُقضى لربها بعد الفلس والموت إذا أثبتها بالبينة المُرضية.

وسارق النصاب في مرات وهو يقدر على إخراجه من الحرز في دفعة واحدة.

والتي ترتد معتزمة فسخ النكاح في رواية علي، وبه أفتى الحوفي حين نزلت ببجاية، وبه قال يحيى بن يحيى في نقل ابن كثير عنه، ونصه: وإذا تنصرت المرأة راجية بذلك فراق زوجها لكراهته فيه ضُربت ضرباً وجيعاً ثم ردت إليه أحبت أو كرهت، وإنما تفارقه وتملك نفسها إذا ارتدت كراهية في الإسلام، وحرصاً على الدين الذي دخلت فيه، فلما استتيبت رجعت إلى الإسلام، فحينئذٍ يكون زوجها خاطباً من الخطاب،

Rujukan halaman ini: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني، ص 133 (Shamela #133360, hlm. urut 79)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.