Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqat wa Anzhar fil Qur'an was Sunnah · Pengarang: ابن عاشور

Baca halaman 48

  1. القسم الثاني في السنة
  2. عصمة الأنبياء

على حسب ذلك الشرع، وأما أن يوحى إليه بشرع يخصه مثل لقمان أو يدعو إليه فذلك النبي حينئذٍ رسول.

وأيًّا ما كان فليجر البحث في أفعاله على حسب ما أمر باتباعه أو بالدعاء إليه، واختلفوا في صدور بعض المعاصي منهم على التفضيل، والجمهور على وجوب عصمتهم عما ينافي مقتضى المعجزة من دلالتها على قول الله تعالى: «صدق عبدي فيما أخبر به عني لا عمدًا ولا سهوًا»، وجوز القاضي أبو بكر الباقلاني وقوع ذلك سهوًا ولم يرتضه الجمهور.

والمذهب عند جمهور الأشاعرة: منع صدور الكبائر بعد البعثة وقبلها.

وأما الصغائر فلا تصدر منهم بعد البعثة عمدًا، ويجوز صدورها منهم سهوًا لكن لا يصرون عليها ولا يقرون.

وذهب إمام الحرمين من الأشاعرة وأبو هاشم الجبَّائِي من المعتزلة إلى تجويز صدور الصغائر منهم عمدًا، ويظهر أنهم أرادوا بالتجويز عدم الاستحالة ولم يدَّعوا وقوع ذلك، وقد تقدَّم أن عياضًا أبطل الأدلة التي استدل بها مُدَّعُوا وقوع ذلك منهم وكفى بذلك.

* * *

Rujukan halaman ini: تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة، ص 48 (SanadKitab #133368, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.