وقال البيهقي في (الكبرى ١/ ٤٣٥، ٤٣٦) ابن الملقن في (البدر المنير ٢/ل ١١٢ ب): هو مروي من طرق كلها ضعيفة، وزاد البيهقي: رُوي هذا الحديث عن ابن عباس، وجرير، وأنس مرفوعاً وليس بشيء.
وقال ابن عبد الهادي في (التنقيح ١/ ٦٤٦ - ٦٤٨) بعد أن ذكر حديث ابن عمر، ثم جرير ثم أبي محذورة قال: فيها مقال فالحديث على هذا ضعيف مرفوعاً من جميع الطرق ضعفاً لايقبل الانتهاض، لكن له أصلاً من قول أبي جعفر الباقر.
نقل ابن الملقن في (البدر المنير ٢/ل ١١٤ أ) عن الخلافيات للبيهقي قول الحاكم: أما الذي رُوي في أول الوقت وآخره فإني لاأحفظه عن النبي ﷺ من وجه يصح، ولاعن أحد من أصحابه إنما الرواية فيه عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر.
وقال البيهقي في (معرفة السنن ٢/ ٢٨٩): إنما يروى عن أبي جعفر من قوله.
وقد سبقهما الإمام أحمد فقد نقل عنه كما في (البدر المنير ٢/ل ١١٤ أ) قوله: لا أعرف شيئاً يثبت في أوقات الصلاة أولها كذا وأوسطها وآخرها كذا يعني مغفرة ورضواناً، وقال له رجل: ما ترى أول الوقت كذا وأوسطه كذا فقال: مَنْ يروي هذا؟ ليس هذا بثبت، ونقل العبارة الأخيرة من قول أحمدَ: ابنُ عبد الهادي في (التنقيح ١/ ٦٤٩).
ونقل الزيلعي في (نصب الراية ١/ ٢٤٣) قول النووي في الخلاصة: " أحاديث أول الوقت ... " كلها ضعيفة.
وقال ابن العربي في (العارضة ١/ ٢٨٣): اللفظ محفوظ عن أبي بكر الصديق ﵁ حتى إنه قال فيه: رضوان الله أحب إلينا من عفوه؛ قالوا: لأن رضوانه للمحسنين، وعفوه عن المقصرين.
٥٦٥ - وورد فيه حديث أنس بن مالك ﵁:
قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا أبو أحمد ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لاشريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض﴾ قال أنس: " وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر مانزل يقول الله: ﴿فإن تابوا﴾ قال: خلعُ الأوثان وعبادتِها ﴿وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ [التوبة: ٥] وقال في آية أخرى: ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين﴾ " [التوبة: ١١].
التخريج:
جه: المقدمة: باب في الإيمان (١/ ٢٧).
وأخرجه أبو الحسن بن القطان في (زياداته على ابن ماجه /٣٤)
واللالكائي في (شرح أصول الاعتقاد ٤/ ٨٣٥، ٨٣٦)
وابن جرير في (التفسير ١٤/ ١٣٥)
والمروزي في (تعظيم قدر الصلاة ١/ ٨٨)
والحاكم في (المستدرك ٢/ ٣٣١، ٣٣٢)
ومن طريقه البيهقي في (الشعب ٥/ ٣٤١)
وأبو يعلى ومن طريقه الضياء في (المختارة ٦/ ١٢٦، ١٢٧)