الفوائد:
(١) فيه الأمر بالتسمية على الأضحية (الفتح ٩/ ٦٣٠)
(٢) فيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل، والفرق بين المأمورات والمنهيات: أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، وذلك لايحصل إلا بالفعل، والمقصود من المنهيات: الكف عنها بسبب مفاسدها، ومع الجهل والنسيان لم يقصد المكلف فعلها فيعذر (الفتح ١٠/ ٢٠).
(٣) أن الكلام في الخطبة إذا كان من أمر الدين جائز للسائل والمسئول (شرح الكرماني ٦/ ٨٦).
الثاني: فعله ﷺ وفيه حديث أنس، وعائشه، وجابر ﵃:
١٣ - (٨) حديث أنس ﵁:
وفيه أنه ﷺ ضحى بكبشين وقال: ﴿باسم الله والله أكبر﴾ رواه مسلم.
١٤ - (٩) حديث عائشه ﵂: