وجاء الحديث موقوفاً على ابن مسعود ﵁:
رواه الطيالسي في (المسند /٤٠) عن شعبة عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: ﴿إذا آتاك الله مالا فلير عليك، وارضخ من الفضل، وابدأ بمن تعول، ولا تلام على كفاف، الأيدي ثلاث: يد الله ﷿ العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة﴾ قال: غير شعبة يرفعه.
وللحديث شاهد من رواية حكيم بن حزام ﵁:
رواه ابن خزيمة في (التوحيد ١/ ١٥٤ - ١٥٦) بلفظ: سألت النبي ﷺ فألحفت في المسألة، فقال: ﴿ياحكيم، ما أكثر مسألتك إن هذا المال حلوة خضرة، وإنما هو أوساخ أيدي الناس، وإن يد الله هي العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل أسفل من ذلك﴾. ثم رواه بلفظ: ﴿وإن يد الله فوق يد المعِطي، ويد المعِطي فوق يد المعطَى، ويد المُعطَى أسفل الأيدي﴾.
ورواه بهذا اللفظ الحاكم في (المستدرك ٣/ ٤٨٤)
وحديث حكيم ثابت في الصحيحين وغيرهما ولكن بدون الشاهد وفيه: ﴿اليد العليا خير من اليد السفلى﴾ وجاء مطولاً ومختصراً أخرجه:
خ: كتاب الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة (٢/ ١٥٢)، (الفتح ٣/ ٣٣٥)
كتاب الوصايا: باب تأويل قول الله تعالى ﴿من بعد وصية توصون بها أو دين﴾ (٤/ ٦)، (الفتح ٥/ ٣٧٧)
كتاب فرض الخمس: باب ما كان النبي ﷺ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه (٤/ ١١٣) (الفتح ٦/ ٢٤٩، ٢٥٠)
كتاب الرقاق: باب قول النبي ﷺ: ﴿هذا المال خضرة حلوة﴾ (الفتح ١١/ ٢٥٨).
م: كتاب الزكاة: باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هى الآخذة (٧/ ١٢٤ - ١٢٧).
ت: كتاب صفة القيامة: باب رقم ٢٩ (٤/ ٦٤١، ٦٤٢).
س: كتاب الزكاة: مسألة الرجل في أمر لابد منه (٥/ ١٠٠ - ١٠٢).
وجاء من حديث ابن عمر رواه:
خ: كتاب الزكاة: باب لاصدقة إلا عن ظهر غنى (الفتح ٣/ ٢٩٤).
م: في الموضع المذكور.