Lewati ke konten

Kitab: Ifradu Ahaditsi Asma'illah wa Shifatih · Pengarang: حصة بنت عبد العزيز الصغير

Baca Juz 1, halaman 168

  1. الباب الأول: أحاديث أسماء الله تعالى في الكتب الستة
  2. الفصل الأول
  3. المبحث الرابع أحاديث ذكر اسم الله في بدء كل عمل
  4. الأحاديث الواردة في الصحيحين أو أحدهما
  5. ذكر اسم الله عند الذبح

ثم باب آنية المجوس والميتة (٧/ ١١٧) (الفتح ٩/ ٦٢٢).

م: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان: باب الصيد بالكلاب المعلمة (١٣/ ٧٩، ٨٠).

د: كتاب الصيد: باب في الصيد (٣/ ١٠٩).

ت: كتاب الصيد: باب ما جاء في ما يؤكل من صيد الكلب ومالا يؤكل (٤/ ٦٤) وقال: "حسن صحيح. واسم أبي ثعلبة الخشني جُرْ ثُوم، ويقال: جُرْثُم بن ناشر، ويقال: ابن قيس ﵁."وفيه أقوال أخرى (الإصابة ٧/ ٥٨، ٥٩)

كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار (٤/ ٢٥٥، ٢٥٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

س: كتاب الصيد والذبائح: صيد الكلب الذي ليس بمعلم (٧/ ١٨١).

جه: كتاب الصيد: باب صيد الكلب (٢/ ١٠٦٩، ١٠٧٠).

ويتعلق بالتسمية على الصيد: التسمية عند التذكية:

١٩ - (١٣) ثبت فيه حديث رافع بن خديج ﵁:

قوله ﷺ: ﴿ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر﴾ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

التخريج:

خ: كتاب الذبائح والصيد: باب ما ند من البهائم فهو بمنزله الوحش (٧/ ١٢٠، ١٢١) الفتح (٩/ ٦٣٨)

باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمداً (٧/ ١١٧، ١١٨) (الفتح ٩/ ٦٢٣)

باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد (٧/ ١١٨، ١١٩) (الفتح ٩/ ٦٣١)

ثم في باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم فهو جائز (٧/ ١٢٧) (الفتح ٩/ ٦٧٣)

كتاب الشركة: باب قسمة الغنم (٣/ ١٨١) (الفتح ٥/ ١٣١).

م: كتاب الضحايا: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم (١٣/ ١٢٢).

د: كتاب الضحايا: باب في الذبيحة بالمروة (٣/ ١٠١، ١٠٢).

ت: كتاب الأحكام والفوائد: باب ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره (٤/ ٨١).

س: كتاب الصيد والذبائح النهي عن الذبح بالظفر: باب الذبح بالسن (٧/ ٢٢٦)

Rujukan halaman ini: إفراد أحاديث اسماء الله وصفاته، ج 1، ص 168 (SanadKitab #133370, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.