Lewati ke konten

Kitab: Ifradu Ahaditsi Asma'illah wa Shifatih · Pengarang: حصة بنت عبد العزيز الصغير

Baca Juz 2, halaman 81

  1. الباب الأول: أحاديث أسماء الله تعالى في الكتب الستة
  2. الفصل الثاني
  3. المبحث السابع أحاديث الأسماء المبدوءة بحرف الراء
  4. ﴿الرازق، ومعه الرزاق﴾

١٢٧ - (٤٩) ثبت فيه حديث أبي هريرة ﵁:

قال: ﴿نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أو أن تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتكتفيء ما في صحفتها؛ فإن الله ﷿ رازقها﴾. انفرد مسلم بهذا اللفظ وعنده في رواية أخرى: ﴿ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفيء صحفتها ولتنكح فإنما لها ماكتب الله لها﴾ رواه النسائي بمثله في أثناء حديث.

وهو عند البخاري بلفظ: ﴿ولا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ماقدر لها﴾.

التخريج:

م: كتاب النكاح: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها (٩/ ١٩٢، ١٩٣).

وانظر: خ: كتاب النكاح: الشروط التي لاتحل في النكاح (٧/ ٢٦) (الفتح ٩/ ٢١٩).

س: كتاب البيوع: باب سوم الرجل على سوم أخيه (٧/ ٢٥٨) ذلك لأنه ورد في أول الحديث النهي عن سوم الرجل على سوم أخيه.

شرح غريبه:

ولاتسأل المرأة: إما المراد بها المرأة الأجنبية فنهاها أن تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها؛ فيصيبها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة، فعبر فيه باكتفاء مافي الصحفة مجازاً، أو المراد: ولاتسأل المخطوبة طلاق أختها الموجودة في بيت الخاطب بأن تقول: لا أقبل النكاح إلابطلاقها.

وأختها: غيرها سواء كانت أختها من النسب أو غيرها. وفسرها بعضهم بالأخت في الدين إذا حملت الأخت على الضرة بأن تطلب الزوجة زوجها أن يطلق ضرتها لتتفرد به (شرح النووي ٩/ ١٩٣)، (الفتح ٩/ ٢٢٠)، (حاشية السندي ٧/ ٢٥٨)، وباقي الحديث ﴿ولتنكح﴾ يؤيد أن الأخت من النسب أو الرضاع لاتدخل في هذا، ولكن يحتمل أن المراد: ولتنكح ما تيسر لها فإن كانت المرأة التي قبلها أجنبية فلتنكح الرجل المذكور، وإن كانت أختها فلتنكح غيره والله أعلم (الفتح ٩/ ٢٢٠، ٢٢١).

كفأ: من كفأت القدر إذا كببتها لتفرغ ما فيها، يقال: كفأت الإناء وأكفأته إذا كببته وإذا أملته، وهذ تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها (النهاية/كفأ/٤/ ١٨٢).

صحفة: ما يحصل من الزوج (الفتح ٩/ ٢٢٠)، قال ابن الأثير: الصحفة إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها وجمعها: صحاف، وهذا مثل يريد به الاستئثار عليها بحظها فتكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب مافي إنائه إلى إناء نفسه (النهاية/صحف/٣/ ١٣).

قال أبو عبيد: يعني بأختها ضرتها، وأصل الصحفة القصعة، وجمعها صحاف، وقوله: لتكتفئ إنما هو مثل يقول: لا تميل حظ تلك إلى نفسها ليصير حظ أختها من زوجها كله لها، وإنما قيل: لتكتفئ تفتعل من كفأت القدر وغيرها إذا كببتها ففرغت ما فيها (غريب الحديث لأبي عبيد ٣/ ٣٦).

Rujukan halaman ini: إفراد أحاديث اسماء الله وصفاته، ج 2، ص 81 (SanadKitab #133370, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.