في تحريم دم قائل لا إله إلا الله
ثبت فيه حديث ابن مسعود وحديث أسامة ﵄:
٢٨٠ - (١٣٠) حديث ابن مسعود ﵁:
قوله ﷺ: ﴿لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك الجماعة﴾ رواه البخاري، ورواه مسلم، والترمذي، وابن ماجه بنحوه.
وفي رواية عند مسلم: ﴿والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لاإله إلا الله، وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام المفارق للجماعة أو الجماعة، والثيب الزاني، والنفس بالنفس﴾.
٢٨١ - حديث عائشة ﵂: رواه أبو داود بنحو حديث ابن مسعود ﵁ مطولاً.
التخريج:
خ: كتاب الديات: باب قول الله تعالى: ﴿أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف﴾ (٩/ ٦) (الفتح ١٢/ ٢٠١).
م: كتاب القسامة: باب ما يباح به دم المسلم (١١/ ١٦٤، ١٦٥).
د: كتاب الحدود: باب الحكم فيمن ارتد (٤/ ١٢٤).
حديث عائشة ﵁:
ت: كتاب الديات: باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (٤/ ١٩) وقال: حسن صحيح.
جه: كتاب الحدود: باب لايحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث (٢/ ٨٤٧).