Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh 'Ubaidillah al-Mubarakfuri (Kitabush Shiyam wal I'tikaf) · Pengarang: موافقي الأمين

Baca halaman 104

  1. الباب الأول: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى في الصيام
  2. الفصل الأول: في تسمية الشهر، وفي رؤية الهلال، وفي يوم الشك
  3. المبحث الأول: حكم قول رمضان، وفي رؤية الهلال
  4. المطلب السادس: هل يكفي الإخبار ممن رأى الهلال أو تشترط الشهادة؟ .

سبب الخلاف: قال ابن رشد: "وسبب اختلافهم: اختلاف الآثار في هذا الباب، وتردد الخبر في ذلك بين أن يكون من باب الشهادة أو من باب العمل بالأحاديث التي لا يشترط فيها العدد" (١).

أدلة القول الأول: القائلين بأن رؤية هلال رمضان بابها باب الإخبار، فيكفي فيها الإخبار من واحد، ولا تشترط فيها الشهادة.

الدليل الأول: عن ابن عمر ﵁ أنه قال: أخبرت رسول الله ﷺ إني رأيت الهلال, «فأمر الناس بالصيام» (٢).

وجه الاستدلال: أن ابن عمر ﵁ ذكر أنه أخبر النبي ﷺ فاكتفى بالإخبار ولم يلزمه بالشهادة، فكان فيه حجة لمن أجرى الأمر في رؤية هلال شهر رمضان مجرى الإخبار ولم يحملها على أحكام الشهادات (٣).

الدليل الثاني: عن ابن عباس ﵁ قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: إني رأيت الهلال؛ يعني رمضان، فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟ » قال: نعم. قال: «أتشهد أن محمدا رسول الله؟ » قال: نعم. قال: «يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا» (٤).

وجه الاستدلال: أن الأعرابي أخبر النبي ﷺ بأنه رأى الهلال فقبل منه ﷺ، فدل على أن الإخبار كاف ولا يحتاج إلى لفظ الشهادة ولا إلى الدعوى (٥).

الدليل الثالث: ولأن الواحد العدل فيه كاف عند جماعة من العلماء، فلو كان شهادة لما اكتُفيَ بالواحد، ولكان العدد الواجب في ثبوت الشهادة شرطا (٦).

الدليل الرابع: ولأنه خبر ديني، فأشبه الرواية، والخبر عن القبلة، ودخول وقت الصلاة (٧).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف، ص 104 (SanadKitab #133371, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.