الدليل الثالث: عن عائشة ﵂ أن حمزة بن عمرو الأَسْلمي (١) ﵁ قال للنبي ﷺ: أصوم في السفر؟ - وكان كثير الصيام -، قال: «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر» (٢).
وجه الاستدلال: أن هذا الحديث نص في إثبات الخيار للمسافر في الصوم والإفطار (٣).
وفيه دليل على جواز صيام الفرض والنفل في السفر؛ لأن سؤال حمزة بن عمرو ﵁ عام، فإذا خرج الجواب مطلقا حمل على عمومه، ولا يُخص صوم دون صوم إلا بدليل (٤).
الدليل الرابع: وعنه ﵁ أيضا قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل عليَّ جُناح (٥)؟ فقال رسول الله ﷺ: «هي (رخصة) (٦) من الله، فمن أخذ بها، فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» (٧).
وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ جعل الفطر في السفر رخصة، وهذا يُشعِر بأن حمزة ﵁ سأل عن صيام الفريضة؛ وذلك إن الرخصة إنما تطلق في مقابلة ما هو واجب (٨).
الدليل الخامس: وعنه ﵁ أيضا, قال: يا رسول الله، إني صاحب ظَهْر (٩) أُعَالِجه (١٠) أسافر عليه، وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان، وأنا أجد القوة، وأنا شاب، وأجد
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف، ص 196 (SanadKitab #133371, hlm. urut 196)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.