القول الثاني: لا يحل الفطر في أقل من مسيرة يومين قاصدين (٢)، أو مسيرة يوم وليلة بالسَيْر الحَثِيث (٣) , أو أَرْبَعَةِ بُرُد ١٦ فرسخا ٤٨ ميلا هاشميا.
وهو قول: المالكية (٤) , والشافعية (٥) , والحنابلة (٦)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثالث: يجوز الفطر في كل سفر تُعورِف على أنه سفر.
وهو مذهب: الظاهرية (٧).
سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم -والله أعلم-: هل يعمل بإطلاق لفظ السفر الوارد في نصوص الكتاب والسنة في الأخذ برخصة الإفطار، أم يقيد لفظ السفر بما جاء في نصوص أخرى؟ ، كما سيأتي معنى إن شاء الله في الأدلة؟ .
أدلة القول الأول: لا يحل الفطر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام.
الدليل الأول: عن خُزَيْمة بن ثابت (٨) ﵁ عن النبي ﷺ: «أنه رَخَّص ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» (٩).
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف، ص 217 (SanadKitab #133371, hlm. urut 217)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.