الدليل الرابع: وعن عطاء, قال: سئل ابن عباس: أأقصر الصلاة إلى عَرَفة (١)؟ ، فقال: «لا ولكن إلى عُسْفان وإلى جُدَّة وإلى الطائِف (٢)» (٣).
الدليل الخامس: عن ابن عمر ﵄: «أنه قصر في أربعة برد» (٤).
الدليل السادس: عن ابن عمر ﵁: «أنه كان يقصر في مسيرة اليوم التام» (٥).
وجه الاستدلال: "مسيرة اليوم التام بالسير الحثيث هي أربعة برد أو نحوها" (٦).
الدليل السابع: عن نافع: «أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة» (٧).
أدلة القول الثالث: يجوز الفطر في كل سفر تُعورِف على أنه سفر.
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ (٨).