المطلب الخامس: حكم إفطار المسافر بعد أن كان قد شرع في الصيام.
اختيار الشيخ: اختار جواز إفطار المسافر بعد أن كان قد شرع في الصيام، فقال: "قلت: والراجح عندي في المسألتين هو ما ذهب إليه أحمد ومن وافقه, والله تعالى أعلم" (١).
تحرير محل الخلاف: سبق أن عرفنا أن عامة أهل العلم يجيزون الفطر والصيام للمسافر في شهر رمضان (٢).
واختلفوا في حكم من كان في سفر، وشرع في الصيام ثم بدا له أن يفطر، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز له الفطر.
وبه قال: الحنابلة (٣) , وابن حَبِيب (٤) , ومُطَرّف من المالكية (٥) , وهو الصحيح عند الشافعية (٦)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: لا يجوز له الفطر لكن إن أفطر لا كفارة علي.
وبه قال: الحنفية (٧) , وقول عند المالكية (٨) , ووجه عند الشافعية (٩).
القول الثالث: لا يجوز له الفطر فإن أفطر فعليه الكفارة.
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف، ص 233 (SanadKitab #133371, hlm. urut 233)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.