Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh 'Ubaidillah al-Mubarakfuri (Kitabush Shiyam wal I'tikaf) · Pengarang: موافقي الأمين

Baca halaman 253

  1. الباب الأول: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى في الصيام
  2. الفصل الثالث: في المفطرات وما يجتنبه الصائم، وفي الكفارة وخصالها
  3. المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم
  4. المطلب الثاني: حكم الفصد للصائم.

المطلب الثاني: حكم الفصد للصائم.

اختيار الشيخ: اختار أن الفصد لا يُفسد الصيام، لكن يستحب تركه من أجل أن لا يضعف البدن، فقال: "وحينئذ فيندب تركها (أي الحجامة) كالفصد ونحوه؛ تحرزا عن إضعاف البدن" (١).

اختلف أهل العلم في حكم الفصد للصائم على قولين:

القول الأول: الفصد لا يفسد الصيام.

وبه قال جمهور أهل العلم من: الحنفية (٢) , والمالكية (٣) , والشافعية (٤) , والحنابلة في المذهب (٥)، وهو اختيار الشيخ.

القول الثاني: أن الفصد يفسد الصوم.

وهو وجه عند: الحنابلة (٦) , اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٧).

سبب الخلاف: اختلافهم في قياس الفصد على الحجامة، وهل هي بمعناه أم لا؟ .

أدلة الجمهور: القائلين بأن الفصد لا يفسد الصيام.

أما أدلة الجمهور القائلين بأن الفصد لا يُفطِّر، فهي نفس أدلة الحجامة التي مرت معنا في المسألة السابقة صفحة (٢٤٦ وما بعدها)، فلا حاجة لإعادتها؛ وقاسوا الفصد عليها.

قال العيْني (٨): "فإن الحجامة كالفصد في خروج الدم من العِرْق، والفصد لا يفسد، وكذا الحجامة" (٩).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف، ص 253 (SanadKitab #133371, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.