اختيار الشيخ: اختار أن الوصال أكثر من يوم يباح لمن لم يشق عليه ويحرم على من شق عليه، فقال بعد ذكر الأقوال في المسألة: "والأقرب من الأقوال المذكورة عندي هو التفصيل والله تعالى أعلم" (١).
تحرير المسألة: المقصود بهذه المسألة أن يبقى الصائم على إمساكه إلى مغرب اليوم الثاني أو الثالث أو إلى ما شاء الله من الأيام.
تحرير محل الخلاف: أجمع أهل العلم أن الصائم يحل له الفطر إذا غربت الشمس، وأن تعجيل الفطر في حقه أفضل (٢)؛ لقوله ﷺ: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» (٣).
واختلفوا في حكم الوصال أكثر من يوم، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يباح لمن لم يشق عليه ويحرم على من شق عليه.
وقال به من الصحابة: عبد الله بن الزبير (٤) (٥) , وأخت أبي سعيد الخدري (٦) ﵄ (٧).
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف، ص 307 (SanadKitab #133371, hlm. urut 307)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.