Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh 'Ubaidillah al-Mubarakfuri (Kitabush Shiyam wal I'tikaf) · Pengarang: موافقي الأمين

Baca halaman 341

  1. الباب الأول: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى في الصيام
  2. الفصل الثالث: في المفطرات وما يجتنبه الصائم، وفي الكفارة وخصالها
  3. المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم
  4. المطلب الحادي عشر: في الأكل والشرب للمتسحر
  5. المسألة الثانية: هل المعتبر في تحريم الأكل والشرب تبين الفجر أو طلوع الفجر؟ .

المسألة الثانية: هل المعتبر في تحريم الأكل والشرب تَبَيُّن الفجر أو طلوع الفجر؟ .

اختيار الشيخ: اختار أن المعتبر في تحريم الأكل والشرب في الصوم هو تبيّن الفجر لا طلوعه، فقال عند حديث: «إذا سمع النداء أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه» (١) , وكان قد ذكر ست معاني لهذا الحديث. ثم ختم بقوله: "والراجح عندي هو المعنى الثالث ثم الرابع ثم الثاني" (٢).

وهذا هو المعنى الرابع: "الحديث وارد على وفق من يقول من العلماء إن المعتبر في تحريم الأكل والشرب في الصوم هو تَبَيُّن الفجر لا طلوعه، فالأذان مشروع في أول طلوع الفجر وهو ليس بمانع من الأكل والشرب. وإنما المانع تبيّن الفجر خلافا لجمهور العلماء فإن المعتبر عندهم أول طلوع الفجر، ولا شك إن القول الأول أوفق والحديث مبني على الرفق" (٣).

تحرير المسألة: جاء في المسألة السابقة أن الفقهاء اختلفوا في إمساك الصائم عن الأكل والشرب إذا شك في طلوع الفجر. وها هنا مسألة أخرى: وهي هل المعتبر هو طلوع الفجر نفسه، أو تبين طلوع الفجر للرائي وإن كان ذلك بعد طلوعه بمدة؟ .

وقد اختلفوا في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: المعتبر في تحريم الأكل والشرب طلوع الفجر.

وبه قال: الحنفية (٤) , والمالكية (٥) , والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين (٨).

القول الثاني: المعتبر في تحريم الأكل والشرب تبيّن الفجر.

وهو قول: الظاهرية (٩).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف، ص 341 (SanadKitab #133371, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.