المطلب الثاني: هل على المرأة المجامعة في رمضان كفارة؟ .
اختيار الشيخ: اختار أن على المجامع الكفارة وحده دون المرأة، فقال: "واستُدِل بأفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون المَوطوءة" (١).
ثم حَكَم ببطلان زيادة: «أَهْلَكْت» والتي استُدِلّ بها على لزوم الكفارة على المرأة (٢).
تحرير محل الخلاف: اتفق عامة أهل العلم أن الرجل إذا جامع بعد الفجر في رمضان عامدا أن عليه الكفارة (٣).
واختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة الصائمة إذا طاوعت (٤) في الجماع في نهار رمضان على قولين:
القول الأول: لا تجب عليها الكفارة وعليها القضاء.
وهو: أصح القولين عند الشافعية (٥)، ورواية عند الحنابلة (٦)، وقول الظاهرية (٧) , وهو اختيار الشيخ ﵀.
القول الثاني: تجب عليها الكفارة وعليها القضاء.
وبه قال: الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، وقول عند الشافعية (١٠)، والمذهب عند الحنابلة (١١).