المطلب الخامس: هل تجري الخِصال (١) الثلاثة في كفارة الجماع في رمضان أو هو الإطعام فقط؟ .
اختيار الشيخ: اختار جريان الخصال الثلاثة في كفارة الجِماع في رمضان، فقال: "وفي الحديث دليل على جريان الخصال الثلاث المذكورة في الكفارة" (٢).
تحرير محل الخلاف: مرّ معنا (٣) في المسائل السابقة حديث الأعرابي الذي جامع في يوم رمضان، وأن النبي أمره بالكفارة, وهي خصال ثلاث: عتق، أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا.
وقد ظنَّ بعض أهل العلم أن الإمام مالك لا يرى جريان الخصال الثلاثة في كفارة الجماع، ولا يرى إلا الإطعام فقط، وذلك لما ذكره ابن القاسم عن مالك في المدونة.
حيث قال -جوابا عن سؤال سحنون (٤) -: "قلت: وكيف الكفارة في قول مالك؟ فقال: الطعام، لا يعرف غير الطعام، ولا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام" (٥).
والحق أن الإمام مالك يرى جواز الخصال الثلاثة، كغيره من العلماء.
قال أبو الحسن الرَّجْراجي (٦): "فتغالى بعض المتأخرين في تأويل هذه المسألة على ظاهر لفظه (٧) حتى قال: إن مالكا لا يرى غير الطعام. وهذا لا يحل تأويله عليه؛ لأنه خرق الإجماع؛ إذ لم يقل بذلك أحد" (٨).