الدليل الثاني: عن سلمة بن صخر ﵁: «أن رسول الله ﷺ أعطاه مِكْتَلا فيه خمسة عشر صاعا , فقال: «أطعمه ستين مسكينا, وذلك لكل مسكينا مُد» (١).
الدليل الثالث: عن أوس بن الصامت ﵁: «أن النبي ﷺ أعطاه خمسة عشر صاعا من شعير إطعام ستين مسكينا» (٢).
وجه الاستدلال: فهذه الرواية تثبت أن الطعام كان من الشعير، وأن المقدار الذي أعطي للمساكين خمسة عشر صاعا، فيكون للمسكين الواحد مد من الشعير. ومن هذا أخذ الشافعي ومالك? مذهبيهما؛ لأنه لا فرق عندهما بين الشعير وغيره من باقي الأصناف، والإطعام عندهم هو نفسه في جميع الكفارات (٣).
الدليل الرابع: أن هذا هو قول ابن عباس، وابن عمر، وزيد بن ثابت ﵃ (٤).
أدلة القول الثالث: القائلين بأن عليه لكل مسكين مدا من بر، أو مدين من غيره.
الدليل الأول: عن امرأة من بني بَيَاضَة (٥) أنها جاءت بنصف وسق من شعير، فقال النبي ﷺ للمظاهر: «أطعم هذا فإن مُدَيْ شعير مكان مُدّ بُرّ» (٦).
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف، ص 402 (SanadKitab #133371, hlm. urut 402)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.