وبه قال: عامة الحنفية (١)، وهو الصحيح عند المالكية (٢)، وهو (المعتمد عند الشافعية) (٣) (٤)، وهو الصحيح في مذهب الحنابلة (٥).
وهو قول المحققين من أهل العلم: كالبخاري (٦) (٧)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثالث: التفصيل: جواز قول رمضان دون لفظة الشهر، إذا كانت هناك قرينة (٨) تدُل على أنه الشهر كصمنا رمضان، والكراهة إذا لم تكن هناك قرينة تدل على أنه الشهر كجاء رمضان.
وبه قال: أكثر الشافعية (٩) , واختاره ابن الباقلاني (١٠) من المالكية (١١).
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف، ص 59 (SanadKitab #133371, hlm. urut 59)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.