لقوله ﷺ في حديث زيد بن ثابت ﵁: «فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة» (١).
الثاني: قولهم إن مسجد بيت المرأة له حكم المسجد، غير صحيح لأن مساجد البيوت لا يثبت لها شيء من أحكام المساجد العامّة، فلا يجب صيانتها عن نجاسة ولا جنابة ولا حيض (٢).
كما أنه قد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «جُعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» (٣).
قال ابن حزم: "بمعنى أنه تجوز الصلاة فيه، وإلا فقد جاء النص والإجماع بأن البول والغائط جائز فيما عدا المسجد. فَصَحَّ أنه ليس لما عدا المسجد حكم المسجد, فَصَحَّ أن لا طاعة في إقامة في غير المسجد, فَصَحَّ أن لا اعتكاف إلا في مسجد" (٤). والله أعلم.