الدليل الأول: عن كُرَيْب (١) أن أم الفَضْل بنت الحارث (٢) بعثته إلى معاوية (٣) ﵄ بالشام (٤)،
فقال: قَدِمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس ﵁، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: «لا هكذا أمرنا رسول الله ﷺ» (٥).
وجه الاستدلال من الحديث: أنّ ابن عبّاس ﵄ لم يعمل برؤية أهل الشّام وقال في آخر الحديث: هكذا أمرنا رسول الله ﷺ، فدلّ ذلك على أنّه قد حفظ من رسول الله ﷺ أنّه لا يلزم أهل بلد العمل برؤية أهل بلد آخر (٦)، فلأهل الشام رؤيتهم، ولأهل المدينة رؤيتهم.
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف، ص 73 (SanadKitab #133371, hlm. urut 73)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.